Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 10

  1. [الكتاب الثامن عشر] كتاب الوديعة والعارية

وفي الشرع (¬١): العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها، وهي مشروعة إجماعًا.

والعاريَّة بتشديد الياء، قال في النهاية (¬٢): كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار، ويجمع على عواريّ مشددًّا.

وفي الشرع (¬٣): إباحة منافع العين بغير عوض، وهي أيضًا مشروعة إجماعًا (¬٤).

قوله: (لا ضمان على مؤتمن) فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينًا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير.

أما الوديع فلا يضمن قيل: إجماعًا إلا لجناية منه على العين. وقد حكي في البحر (¬٥) الإجماع على ذلك. وتأوّل ما حكي عن الحسن البصري (¬٦) أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضمان بأن ذلك محمول على ضمان التفريط لا الجناية المتعمدة، والوجه في تضمينه الجناية أنه صار بها خائنًا، والخائن ضامن لقوله ﷺ: "ولا على المستودع غير المغلِّ ضمان"، و (¬٧) المغِلُّ: هو الخائن، وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعدّ في حفظ العين لأنه نوع من الخيانة.

وأما العارية فذهبت العترة (¬٨) والحنفية (¬٩) والمالكية (¬١٠) إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعدّ.

وقال ابن عباس (¬١١) وأبو هريرة (¬١٢) وعطاء (¬١٣) والشافعي (¬١٤) وأحمد (¬١٥)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 10 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.