Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 11

  1. [الكتاب الثامن عشر] كتاب الوديعة والعارية

وإسحاق، وعزاه صاحب الفتح (¬١) إلى الجمهور: إنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه.

وعن الحسن البصري (¬٢) والنخعي (¬٣) والأوزاعي (¬٤) وشريح والحنفية (¬٥) أنها غير مضمونة وإن شرط الضمان.

وعند العترة (¬٦) وقتادة والعنبري: إنه إذ شرط الضمان كانت مضمونة.

وحكي في البحر (¬٧) عن مالك والبتِّيُّ أن غير الحيوان مضمون، والحيوان غير مضمون.

واستدل من قال: إنه لا ضمان على غير المتعدي؛ بما تقدم من قوله ﷺ:

"ليس على المستعير غير المغل ضمان" (¬٨)، وبقوله: "لا ضمان على مؤتمن" (¬٩)، وبما أخرجه ابن ماجه (¬١٠) عن ابن عمرو بلفظ: "مَنْ أودعَ وديعةً فلا ضمانَ عليه" وفي إسناده المثنى بن الصباح (¬١١) وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 11 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.