Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 16

  1. [الكتاب الثامن عشر] كتاب الوديعة والعارية

وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة؛ فذهب الهادي (¬١) [﵇] (¬٢) إلى أنه لا يجوز مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره.

قال المؤيد بالله: إن قول الهادي مسبوق بالإجماع.

وقال الشافعي (¬٣) والمنصور (¬٤) بالله: يجوز من الجنس وغيره.

وقال أبو حنيفة (¬٥) والمؤيد (¬٦) بالله: يجوز من الجنس فقط.

وقال الإمام يحيى (¬٧): يجوز من الجنس ثم من غيره لتعذره دينًا.

قال في البحر (¬٨) بعد حكاية الخلاف: قلت: الأقرب اشتراط الحاكم حيث يمكن للخبر، يعني حديث الباب، فإن تعذر جاز الحبس وغيره لئلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي.

٣/ ٢٣٩٠ - (وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: "على اليَدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤَدّيَهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةَ إلَّا النَّسائيّ (¬٩)، زَادَ أَبُو دَاوُدَ (¬١٠) وَالتِّرْمِذِيِّ (¬١١): قالَ قَتادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ فَقَالَ: هُو أمِينُكَ لا ضَمانَ عَلَيْهِ؛ يَعْنِي العارِيةَ). [ضعيف]

الحديث صححه الحاكم (¬١٢)، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 16 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.