الحديث سكت عنه أبو داود (¬١)، وحسَّنه المنذري (¬٢).
وروي عن ابن مسعود (¬٣)، وابن عباس (¬٤) أنهما فسَّرا قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ (¬٥) أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم، من الفأس والدلو والحبل والقِدر، وما أشبه ذلك.
وعن عائشة (¬٦): الماعون: الماء والنار والملح، وقيل الماعون: الزكاة (¬٧).
قال الشاعر (¬٨):
قومٌ على الإسلامِ لمَّا يَمْنَعُوا … ماعُونَهُمْ ويُضَيِّعُوا التَّهليلا
قال في الكشاف (¬٩): وقد يكون منع هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، وقبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة.
وأخرج أبو داود (¬١٠) والنسائي (¬١١) عن بُهَيْسة - بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة - الفزارية عن أبيها قالت: "استأذن أبي
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 22 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5042)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.