Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 30

  1. [الكتاب التاسع عشر] كتاب إحياء الموات
  2. [الباب الأول] من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له

كما يدل عليه أحاديث الباب، وبه قال الجمهور (¬١).

وظاهر الأحاديث المذكورة أنه يجوز الإحياء سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه.

وقال أبو حنيفة (¬٢): لا بد من إذن الإمام.

وعن مالك (¬٣): يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه، وبمثله قالت الهادوية (¬٤).

قوله: (من أحاط حائطًا)، فيه أن التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطًا في اللغة.

قوله: (وليس لعرق ظالم حق)، قال في الفتح (¬٥): رواية الأكثر بتنوين (عرق) و (ظالم) نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق: أي ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق: أي ليس لعرق ذي ظالم.

ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق، ويكون المراد بالعرق الأرض، وبالأول جزم مالك والشافعي (¬٦) والأزهري (¬٧) وابن فارسٍ (¬٨) وغيرهم (¬٩)، وبالغ الخطابي (¬١٠) فغلط رواية الإضافة.

وقال ربيعة (¬١١): العرق الظالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 30 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.