Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 34

  1. [الكتاب التاسع عشر] كتاب إحياء الموات
  2. [الباب الثاني] باب النهي عن منع فضل الماء

أبي خالد الكوفي، قال أبو حاتم (¬١): مجهول، وكذا قال في التقريب (¬٢).

قوله: (فضل الماء) المراد به ما زاد على الحاجة.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد (¬٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: "ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه".

قال في الفتح (¬٤): وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة؛ وكذلك في الموات إذا كان لقصد التملك.

والصحيح عند الشافعية (¬٥) ونص عليه في القديم وحرملة: أن الحافر يملك ماءها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 34 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.