أبي خالد الكوفي، قال أبو حاتم (¬١): مجهول، وكذا قال في التقريب (¬٢).
قوله: (فضل الماء) المراد به ما زاد على الحاجة.
ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد (¬٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: "ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه".
قال في الفتح (¬٤): وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة؛ وكذلك في الموات إذا كان لقصد التملك.
والصحيح عند الشافعية (¬٥) ونص عليه في القديم وحرملة: أن الحافر يملك ماءها.