Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 45

  1. [الكتاب التاسع عشر] كتاب إحياء الموات
  2. [الباب الثالث] باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه

الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع لقضائه ﷺ بذلك في خبر عبادة (¬١) يعني المذكور في الباب.

قال: وأما قوله ﷺ للزبير: "اسق أرضك حتى يبلغ الجدر" (¬٢).

فقيل: عقوبة لخصمه.

وقيل: بل هو المستحق، وكان أمره ﷺ بالتفضل، فإن كانت الأرض بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها الكعبين إلا وهو في المطمئن إلى الركبتين، قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها.

قال أبو طالب (¬٣): العبرة بالكفاية للأعلى. اهـ.

وهو المختار عند الهادوية.

قال ابن التين (¬٤): الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر، قال: وأما الزرع فإلى الشراك.

وقال الطبري (¬٥): الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها.

وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى.

وقد أورده المصنف ﵀ في باب النهي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 45 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.