Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 79

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب الثالث] باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه

وقصة الحضرمي والكندي سيأتي ذكرها في باب استحلاف المنكر من كتاب الأقضية (¬١) من حديث وائل بن حجر عند مسلم في صحيحة (¬٢) والترمذي (¬٣) وصححه بنحو ما هنا، ولعله يأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله.

قال في التلخيص (¬٤): والحضرمي هو وائل بن حجر، والكندي هو امرؤ القيس بن عابس واسمه ربيعة. اهـ. وفيه نظر، فإنه سيأتي عن وائل بن حجر في كتاب الأقضية بلفظ: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ … " إلخ. وهذا يشعر بأن الحضرمي غير وائل.

وأيضًا قال في البدر المنير (¬٥): اسم الحضرمي ربيعةُ بنُ عِبْدَان، وكذا جاء مبينًا في إحدى روايتي صحيح مسلم (¬٦)، وعِبْدَان بكسر المهملة وبعدها موحدة.

والحديث فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت، وعلى أنه يستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف.

قوله: (إنه لا يقتطع عبد) إلخ، لفظ الصحيحين (¬٧) من حديث الأشعث: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان". وسيأتي في كتاب الأقضية (¬٨).

[الباب الثالث] باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه

٩/ ٢٤٣٢ - (عَنْ رِافعِ بْنِ خَدِيجٍ أن النَّبِيّ ﷺ قالَ: "مَنْ زَرَعَ فِي أرْضِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 79 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.