قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فليس لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيّ (¬١). وَقَالَ