Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 42

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الرابع] باب المضمضة والاستنشاق
  4. [اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق]

وروى في البحر (¬١) عن الناصر والشافعي أنه يستحب، واستدل لهم بظاهر الآية، وسيأتي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقِيْن (¬٢). وقد اعترفَ جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قال الحافظ في الفتح (¬٣): "وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل [فقهي] (¬٤) فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء" (¬٥)، وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى (¬٦). وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي (¬٧) بعد أن ساق حديث لقيط بن صبرة (¬٨) ما لفظه. "وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هشام، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه عن النبي ﷺ: "إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكونَ صائمًا" قال أبو الحسين بن القطان (¬٩): وهذا صحيح، فهذا أَمر صحيح صريح، وانضم إليه مواظبة النبي ﷺ فثبت ذلك عن النبي ﷺ قولًا وفعلًا مع المواظبة على الفعل" انتهى. ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البيهقي (¬١٠) بلفظ: إن رسول الله ﷺ قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" وقد ضعف بمحمد بن الأزهر الجوزجاني (¬١١)، وقد رواه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 42 (SanadKitab #1218, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.