Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 43

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الرابع] باب المضمضة والاستنشاق
  4. [اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق]

البيهقي (¬١) لا من طريقه فرواه عن أبي سعيد أحمد بن محمد الصوفي، عن ابن عدي الحافظ، عن عبد الله بن سليمان الأشعث عن الحسين بن عليّ بن مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن يسار عن الزهري عن عروة عنها. إذا تقرَّرَ هذا علِمْتَ أَن المذهبَ الحقَّ وجوبُ المضمضةِ والاستنشاقِ والاستنثارِ (¬٢).

قوله: (ثم غَسَلَ وجْهَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ) وكذلكَ سائر الأعضاء إلا الرأْسَ فإنَّه لم يذكر فيه العدد (¬٣)، فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 43 (SanadKitab #1218, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.