Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 89

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب الخامس] باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه

الحديث الأول لفظه في البخاري (¬١): "إن رسول الله ﷺ كانَ عندَ بعضِ نسائِهِ، فأرسلَتْ إحْدَى أمهاتِ المؤمنينَ مع خادم لها بقصْعَةٍ فيها طعامٌ، فضربتْ بيدِها فكسرتِ القصعَة، فضمَّها وجعلَ فيها الطَّعامَ وقالَ: "كُلُوا"، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة"، هذا أحد ألفاظ البخاري.

وله (¬٢) ألفاظ أخر، وليس فيه تسمية الضارِبة، وهو عائشة كما وقع في رواية الترمذي (¬٣) [التي] (¬٤) ذكرها المصنف.

والحديث الثاني في إسناده أَفْلت بنُ خليفة أبو حسان. ويقال: فُلَيْت العامري. قال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم الرازي (¬٥): شيخ.

وقال الخطابي (¬٦): في إسناد الحديث مقال.

وقال في الفتح (¬٧): إن إسناده حسن.

قوله: (بعض أزواج النبي) هي زينب بنت جحش، كما رواه ابن حزم في المحلَّى (¬٨) عن أنس، ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة، كما روى النسائي (¬٩) عنها: "أنها أتت إلى النبي ﷺ بطعام في صحفة، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فِهْر (¬١٠)، ففلقت به الصحفة … " الحديث.

والرواية المذكورة في الباب عن عائشة (¬١١) تشعر بأنه قد وقع لها مثل ذلك مع صفّية.

وقد روى الدارقطني (¬١٢) عن أنس من طريق عمران بن خالد نحو ذلك قال

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 89 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.