Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 98

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب السادس] باب جناية البهيمة

قوله: (ضامن على أهلها) أي: مضمون على أهلها.

وفي حديث البراء (¬١): "وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل"، وقد استدل بذلك من قال: إنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ما جنته بالليل، وهو مالك (¬٢) والشافعي (¬٣) والهادوية.

وذهب أبو حنيفة (¬٤) وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقًا. واحتجوا بقوله ﷺ: "جرحها جبار" (¬٥) ولا شك أنه عموم مخصوص بحديث حرام بن محيصة (١) والنعمان بن بشير (¬٦).

قال الطحاوي (¬٧): إلا أن تحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ، وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمن انتهى، ولا دليل على هذا التفصيل.

وذهب الليث (¬٨) وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلًا أو نهارًا، وهو إهدار للدليل العام والخاص.

وروي عن عمر (¬٩) أنه لا يضمن ما أتلفته مما لا يقدر على حفظه، ويضمن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 98 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.