Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 99

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب السابع] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل [شهيدا]

ما أمكنه حفظه، وهو أيضًا تفصيل لا دليل عليه، ولا يُشْكِل على المذهب الأول قول الله تعالى: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ (¬١) في قصة داود وسليمان على القول بأن شرع من قبلنا (¬٢) يلزمنا؛ لأن النفش إنما يكون بالليل كما جزم بذلك الشعبي وشريح ومسروق، روى ذلك البيهقي (¬٣) [عنهم] (¬٤).

[الباب السابع] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل [شهيدًا] (¬٥)

١٨/ ٢٤٤١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ إنْ جاءَ رَجُل يُرِيدُ أخْذَ مالي، قالَ: "فَلا تُعْطِهِ مالَكَ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قاتَلَنِي؟ قالَ: "قاتِلْهُ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قالَ: "فأنْتَ شَهِيدٌ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 99 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.