Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 106

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب الثامن] باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة

وفي الباب عن أبي بكرة بنحو حديث سعد عند أبي داود (¬١).

وعن أبي هريرة بنحوه أيضًا عند البخاري (¬٢) ومسلم (¬٣).

وعن ابن مسعود بنحوه عند أبي داود (¬٤).

وعن خريم بن فاتك بنحوه أيضًا عند أبي داود (¬٥).

وعن أبي ذر عند أبي داود (¬٦) والترمذي (¬٧) بلفظ: قال لي رسول الله ﷺ: "يا أبا ذر"، قلت: لبيك وسعديك، قال: "كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ "، قلت: ما خار الله لي ورسوله، قال: "عليك بمن أنت منه"، قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: "شاركت القوم [إذن] (¬٨) "، قلت: فما تأمرني؟ قال: "تلزم بيتك"، قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: "فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف، فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه".

وعن المقداد بن الأسود عند أبي داود (¬٩) قال: "ايم الله لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول ثلاثًا: "إن السعيد لَمَن جُنِّب الفتن، ولَمَن ابتلي فصبر فَوَاهًا""، معنى قوله: "فَوَاهًا" التَّلهف (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 106 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.