Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 107

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب الثامن] باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة

وعن أبي بكرة غير الحديث الأول عند الشيخين (¬١) وأبي داود (¬٢) والنسائي (¬٣) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"، قال: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنه أراد قتل صاحبه".

وعن خالد بن عرفطة عند أحمد (¬٤) والحاكم (¬٥) والطبراني (¬٦) وابن قانع (¬٧) بلفظ: "ستكون بعدي فتنة واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل"، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف (¬٨).

وقد أخرجه الطبراني (¬٩) من حديث حذيفة، ومن حديث خباب (¬١٠).

وعن أبي واقد وخرشة أشار إلى ذلك الترمذي (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 107 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.