[الكتاب الحادي والعشرون] كتاب الشفعة
١/ ٢٤٥١ - (عَنْ جابِرٍ أن النَّبِيّ ﷺ قَضَى بالشفْعَةِ فِي كلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرفَتِ الطرُقُ فَلا شُفْعَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَالبَخُاري (¬٢). [صحيح]
وفي لَفْظ: إنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشفْعَةَ. الحَدِيثَ رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٣) وَالبُخارِي (¬٤) وَأبُو دَاوُدَ (¬٥) وَابْنُ ماجَهْ (¬٦). [صحيح]
وفي لَفْظٍ قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُرقُ فَلا شُفْعَةَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٧) وَصحَّحَهُ). [صحيح]
٢/ ٢٤٥٢ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إذَا قُسمَتِ الدَّارُ وَحُدَّتْ فَلا شُفْعَةَ فيها"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (¬٨) وَابْنُ ماجَه بِمَعْناهُ) (¬٩). [صحيح]
٣/ ٢٤٥٣ - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بالشفْعَةِ في كُلِّ شَرِكةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٌ أوْ حائِطٌ لا يَحِل لَهُ أنْ يَبيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإنْ شاءَ أخَذَ، وَإنْ