Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 115

  1. [الكتاب الحادي والعشرون] كتاب الشفعة

شاءَ تَرَكَ، فإنْ باعَهُ وَلمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أحَق بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١) وَالنَّسائيُّ (¬٢) وأبُو دَاوُدَ) (¬٣). [صحيح]

حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات.

قوله: (قضى بالشفعة) قال في الفتح (¬٤): الشُفْعة بضم المعجم وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة (¬٥) من الشفع: وهو الزوج.

وقيل: من الزيادة (¬٦).

وقيل: من الإعانة (¬٧).

وفي الشرع (¬٨): انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها (¬٩). اهـ.

قوله: (في كل ما لم يقسم) ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة في جميع الأشياء، وإنه لا فرق بين الحيوان والجماد المنقول وغيره.

وقد ذهب إلى ذلك العترة (¬١٠) ومالك (¬١١) وأبو حنيفة (¬١٢) وأصحابه، وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 115 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.