Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 121

  1. [الكتاب الحادي والعشرون] كتاب الشفعة

قوله: (لا يحل له أن يبيع) إلخ، ظاهره أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه.

وقد حكى مثل ذلك القرطبي (¬١) عن بعض مشايخه. وقال في شرح الإرشاد (¬٢): الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك.

قال ابن الرفعة (¬٣): ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا ولا محيد عنه (¬٤).

وقد قال الشافعي (¬٥): إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط.

وقال الزركشي (¬٦): إنه صرح به الفارِقي.

قال الأذرعي: إنه الذي يقتضيه نص الشافعي، وحمله الجمهور من الشافعية وغيرهم على الندب وكراهة ترك الإعلام، قالوا: لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال، وهذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصًا بما كان مباحًا أو مندوبًا أو واجبًا وهو ممنوع، فإن المكروه من أقسام الحلال كما تقرر في الأصول.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 121 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.