حبان (¬١)، ولفظه: "ثم لا تكتم ولا تغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
وفي لفظ للبيهقي (¬٢): "ثم لا يكتم ولْيعرف"، رواه الطبراني (¬٣) وله طرق.
وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل" (¬٤).
قوله: (فليشهد) ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد، وهو أحد قولى الشافعي (¬٥)، وبه قال أبو حنيفة (¬٦).
وفي كيفية الإشهاد قولان:
(أحدهما): يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعفاص ولا غيره لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها.
(والثاني): يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث، وأشار بعض الشافعية (¬٧) إلى التوسط بين الوجهين، فقال: لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 138 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5158)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.