Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 140

  1. [الكتاب الثاني والعشرون] كتاب اللقطة

قوله: (يؤتيه من يشاء) استدل به من قال: إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولًا وهو أبو حنيفة (¬١) لكن بشرط أن يكون فقيرًا، وبه قالت الهادوية (¬٢)، واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث: "فهو مال الله" قالوا: وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة، وذهب الجمهور (¬٣) إلى أنه يجوز له أن يصرفها في نفسه بعد التعريف سواء كان غنيًا أو فقيرًا لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والفقير كقوله: "فاستمتع بها"، وفي لفظ: "فهي كسبيل مالك" (¬٤). وفي لفظ: "فاستنفقها" (¬٥) وفي لفظٍ: "فهي لك" (¬٦) وأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل على الصرف إلى الفقير بأن ذلك لا دليل عليه، فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله، قال الله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (¬٧).

قوله: (لا يأوي الضالَّة) إلخ، في نسخة "يؤوي" وهو مضارع آوى بالمدّ، والمراد بالضالّ من ليس بمهتد؛ لأن حقّ الضالّة أن يعرّف بها، فإذا أخذها من دون تعريف كان ضالًّا، وسيأتي بقية الكلام على هذ في آخر الباب.

قوله: (أعرف عفاصها ووكاءها) الغرض من هذه المعرفة معرفة الآلات التي تحفظ فيها اللقطة، ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر، وهو الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والزرع فيما يزرع.

وقد اختلفت الروايات، ففي بعضها: معرفة العفاص والوكاء قبل التعريف، كما في الرواية المذكورة في الباب (¬٨).

وفي بعضها: التعريف مقدم على معرفة ذلك كما في رواية للبخاري (¬٩) بلفظ: "عرّفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها".

قال النووي (¬١٠): يجمع بين الروايتين بأن يكون مأمورًا بالمعرفة في حالتين؛

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 140 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.