Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 148

  1. [الكتاب الثاني والعشرون] كتاب اللقطة

وداود بن علي إمام الظاهرية، لكن وافق داود (¬١) الجمهور إذا كانت العين قائمة.

ومن أدلة قول الجمهور ما تقدم بلفظ: "ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها … " (¬٢) إلخ، وكذلك قوله: "فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها … " إلخ.

وفي رواية [للبخاري] (¬٣) من حديث زيد بن خالد: "فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه"، أي: بدلها؛ لأن العين لا تبقى بعد أكلها.

وفي رواية لأبي داود (¬٤): "فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه" فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده.

وفي رواية لأبي داود (¬٥) أيضًا: "فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 148 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.