Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 149

  1. [الكتاب الثاني والعشرون] كتاب اللقطة

وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه"، والمراد بقوله: "اقبضها في مالك" اجعلها من جملة مالك، وهو بالقاف وكسر الباء من الإقباض.

قال ابن رشد (¬١): اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي أن له أن يتصرف فيها، ثم قال مالك والشافعي (¬٢): [إنَّ] (¬٣) له أن يتملكها. وقال أبو حنيفة (¬٤): ليس له إلا أن يتصدق بها. وروي مثل قوله عن علي، وابن عباس، وجماعة من التابعين.

وقال الأوزاعي: إن كان مالًا كثيرًا جعله في بيت المال. وروي مثل قول مالك (¬٥) والشافعي (¬٦) عن عمر وابن مسعود وابن عمر وكلهم [متفق] (¬٧) على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهرو (¬٨). اهـ.

قال في البحر (¬٩): مسألة: ولا يضمن الملتقط إجماعًا إلا لتفريط، أو جناية؛ إذ هو أمين حيث لم يأخذ لغرض نفسه، فإن جنى أو فرَّط فالأكثر يضمن وداود (¬١٠) والكرابيسي (¬١١) لا يضمن لقوله ﷺ: " … فإن جاء صاحبها … " الخبر، ولم يذكر وجوب البدل.

قلنا: أمر عليًا ﵇ بغرامة الدينار في الخبر المشهور وخبركم محمول على من أيس من معرفة صاحبها. اهـ.

وحديث علي الذي أشار إليه أخرجه أبو داود (¬١٢) عن بلال بن يحيى العَبْسِي عنه: "أنه التقط دينارًا فاشترى به دقيقًا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار، فأخذه علي فقطع منه قيراطين فاشترى به لحمًا".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 149 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.