٤/ ٢٤٦٩ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كانَتْ أُخْتِي رُبَّمَا تَبْعَثْنِي بالشّيء إلى النَّبيّ ﷺ تطْرفُهُ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي (¬١).
وفي لَفْظٍ كانَتْ تَبْعَثُنِي إلى النَّبِيّ ﷺ بالهَدِيَّةِ فَيَقْبَلُها (¬٢).
رَوَاهُما أحْمَدُ.
وَهُوَ دَلِيلٌ على قَبُولِ الهَدِيَّةِ بِرِسالَةِ الصَّبِيّ؛ لأنّ عَبْدَ الله بْنَ [بُسْرٍ] (¬٣) كانَ كَذَلِكَ مُدَّةَ حَياةِ رَسُولِ الله ﷺ).
٥/ ٢٤٧٠ - (وَعَنْ أُمّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ قالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: "إني قَدْ أهْدَيْتُ إلى النَّجاشيِّ حُلَّةً [وأوَاقي] (¬٤) مِنْ مِسْكٍ، وَلا أرَى النَّجاشِيَّ إلا قَدْ ماتَ، وَلا أرَى هَدِيَّتِي إلَّا مَرْدُودَةً، فإنْ رُدَّتْ عَليّ فَهيَ لَكِ"، قالَتْ: وكانَ كما قالَ رَسُولُ الله ﷺ، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيتُهُ فأعْطَى كُلَّ امْرأةٍ مِنْ نِسائِهِ أوقِيَّةَ مِسْكٍ، وأعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ المِسْكِ وَالحُلَّةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٥).
حديث خالد بن عدي قد تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين من كتاب الزكاة (¬٦)، وأعاده المصنف هاهنا للاستدلال به على أن الهدية تفتقر إلى القبول لقوله فيه: "فليقبله".