Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 164

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الأول] باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس

وذهب بعض الحنفية (¬١) والمؤيد بالله في أحد قوليه (¬٢) إلى أن الإيجاب كاف.

وقد تمسك بحديث أم كلثوم (¬٣) أحمد (¬٤) وإسحاق فقالا في الهدية التي مات من أهديت إليه قبل وصولها إن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليه، وإن كان حاملها رسول المهدي إليه فهي لورثته.

وذهب الجمهور (¬٥) إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدي إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله.

وقال الحسن (¬٦): أيهما مات فهي لورثة المهدي له إذا قبضها الرسول.

قال ابن بطال (¬٧): وقول مالك كقول الحسن.

وروى البخاري (¬٨) عن [أبي عبيدة] (¬٩) تفصيلًا بين أن تكون الهدية قد انفصلت أم لا مصيرًا منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدي إليه. وحديث أم كلثوم (٣) هذا أخرجه أيضًا الطبراني (¬١٠) والحاكم (¬١١)، وحسّن صاحب الفتح (¬١٢) إسناده.

قوله: (ولا أرى النجاشي إلا قد مات). قد سبق في صلاة الجنازة ما يدل على أن النبي ﷺ أعلمَ أصحابه بموت النجاشي على جهة الجزم، وصلى هو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 164 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.