Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 166

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الأول] باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس

وروى البيهقي (¬١) من طريق ابن وهب عن مالك وغيره عن ابن شهاب.

وعن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد نحوه.

قوله: (بمال من البحرين)، روى ابن أبي شيبة (¬٢) من طريق حميد بن هلال مرسلًا أنه كان مائة ألف، وأنه أرسل به العلاء الحضرمي من خراج البحرين، قال: وهو أول خراج حمل إلى النبي ﷺ.

وروى البخاري (¬٣) في المغازي من حديث عمرو بن عوف: "أن النبي ﷺ صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي، وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال، فسمعت الأنصار بقدومه … " الحديث.

فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال، لكن في كتاب الردة للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي، فلعله كان رفيق أبي عبيدة.

وأما حديث جابر: "أن النبي ﷺ قال له: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك"، وفيه: "فلم يقدم مالك البحرين حتى مات النَّبيُّ ﷺ … " الحديث (¬٤)، فهو صحيح.

والمراد به أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي ﷺ؛ لأنه كان مال خراج أو جزية، فكان يقدم في كل سنة.

قوله: (انثروه) أي: صبُّوه.

قوله: (وفادية عقيلًا) أي: ابن أبي طالب، وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر، ويقال: إنه أسر معهما الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وأن العباس افتداه أيضًا، وقد ذكر ابن إسحاق (¬٥) كيفية ذلك.

قوله: (فحثى) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة، والضمير في ثوبه يعود على العباس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 166 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.