Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 174

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم

وأخرجه أيضًا الطبراني (¬١) كأحمد، وفي إسنادهما مصعب بن ثابت ضعفه أحمد (¬٢) وغيره، ووثقه ابن حبان (¬٣).

قوله: (أتتني أمي) في رواية للبخاري (¬٤) في الأدب مع ابنها، وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمر بن مخزوم.

قوله: (راغبة) اختلف في تفسيره، فقيل: ما ذكره المصنف من أنها راغبة في شيء تأخذه من بنتها وهي على شركها.

وقيل: راغبة في الإسلام. وتعقب بأن الرغبة لو كانت في الإسلام لم [يحتج] (¬٥) إلى الاستئذان.

وقيل: معناه راغبة عن ديني. وقيل: راغبة في القرب مني ومجاورتي.

ووقع في رواية لأبي داود (¬٦): "راغمة" بالميم: أي كارهة للإسلام، ولم تقدم مهاجرة.

قوله: (قال: نعم) فيه دليل على جواز الهدية للقريب الكافر (¬٧).

والآية المذكورة تدل على جواز الهدية للكافر مطلقًا من القريب وغيره.

ولا منافاة ما بين ذلك وما بين قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (¬٨) الآية، فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل، والآية المذكورة خاصة بمن لم يقاتل، وأيضًا البر والصلة والإحسان لا تستلزم التحاب والتواد المنهي عنه.

ومن الأدلة القاضية بالجواز قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 174 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.