Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 181

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد

وَالنَّسائيُّ) (¬١). [صحيح]

١٦/ ٢٤٨١ - (وَعَنْ جابِرٍ قَال: قالَتِ امْرأةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلامًا وأشْهِدْ لي رَسُولَ الله ﷺ، فأتى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: إنَّ ابْنَةَ فُلانٍ سألَتْنِي أنْ أنْحَلَ ابْنَها غُلامي، فَقَالَ: "لَهُ إخْوَةٌ؟ "، قال: نَعَمْ، قال: "فَكُلُّهُمْ أعْطَيْتَ مِثْلَ ما أعْطَيْتَه؟ " قالَ: لا، قالَ: "فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وإني لا أشْهَدُ إلَّا على حَق"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢) وَمُسْلِم (¬٣) وأبُو دَاوُد (¬٤). [صحيح لغيره]

رَوَاهُ أحمد (¬٥) مِنْ حَدِيثِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ وَقال فِيه: "لا تُشْهِدْنِي على جَوْرٍ، إنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مَنِ الحَق أنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ"). [صحيح لغيره]

١٧/ ٢٤٨٢ - (وَعَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ: أن أباهُ أتى بِهِ رَسُول الله ﷺ فَقالَ: إني نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كانَ لي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْل هَذَا؟ "، فَقَال: لا، فَقَال: "فأرْجِعْهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬٦). [صحيح]

وَلَفْظُ مُسْلم (¬٧) قالَ: تَصَدقَ عَلَيّ أبي بِبَعْضِ مَالِه، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أرْضَى حتَّى تُشْهِدَ رَسُول الله ﷺ، فانْطَلَقَ أبي إلَيْه يُشْهِدُهُ على صَدَقَتِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أفَعَلْتَ هَذَا [بوَلَدِك] (¬٨) كلهِم؟ "، قالَ: لا، فَقالَ: "اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا فِي أوْلادِكُمْ"، فَرَجَعَ أبي فِي تِلْكَ الصدقَة. [صحيح]

وَللْبُخارِي (¬٩) مِثْلُهُ لَكِنْ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ العَطِيَّةِ لا بِلَفْظِ: الصدَقَةِ). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 181 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.