Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 182

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد

حديث النعمان بن بشير الأول سكت عنه أبو داود (¬١) والمنذري (¬٢)، ورجال إسناده ثقات إلا المفضل بن المُهَلَّب بن أبي صُفْرة وهو صدوق (¬٣).

وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني (¬٤) والبيهقي (¬٥) وسعيد بن منصور (¬٦) بلفظ: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء" وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف. وذكر ابن عدي في الكامل (¬٧) أنه لم ير له أنكر من هذا، وقد حسن الحافظ في الفتح (¬٨) إسناده.

قوله: (اعدلوا بين أولادكم)، تمسَّك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية، وبه صرح البخاري وهو قول طاوس والثوري (¬٩) وأحمد (¬١٠) وإسحاق وبعض المالكية (¬١١).

قال في الفتح (¬١٢): والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 182 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.