حديث النعمان بن بشير الأول سكت عنه أبو داود (¬١) والمنذري (¬٢)، ورجال إسناده ثقات إلا المفضل بن المُهَلَّب بن أبي صُفْرة وهو صدوق (¬٣).
وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني (¬٤) والبيهقي (¬٥) وسعيد بن منصور (¬٦) بلفظ: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء" وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف. وذكر ابن عدي في الكامل (¬٧) أنه لم ير له أنكر من هذا، وقد حسن الحافظ في الفتح (¬٨) إسناده.
قوله: (اعدلوا بين أولادكم)، تمسَّك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية، وبه صرح البخاري وهو قول طاوس والثوري (¬٩) وأحمد (¬١٠) وإسحاق وبعض المالكية (¬١١).
قال في الفتح (¬١٢): والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 182 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5202)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.