(العاشر): أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم، ذكره ابن عبد البر (¬١).
قال الحافظ (¬٢): ولا يخفى ضعفه لأنَّه قياس مع وجود النص. اهـ. فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم.
واختلف الموجبون في كيفية التسوية، فقال محمد بن الحسن (¬٣) وأحمد (¬٤) وإسحاق (٧) وبعض الشافعية (¬٥) والمالكية (¬٦): العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث. واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب.
وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتسوية (¬٧)، ويؤيده حديث ابن عباس المتقدم.
قوله: (وعن النعمان بن بشير أن أباه) إلخ، قد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين.
منهم عروة بن الزبير عند مسلم (¬٨) والنسائي (¬٩) وأبي داود (¬١٠).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 186 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5206)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.