Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 187

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد

وأبي الضحى (¬١) عند النَّسَائِي (¬٢) وابن حبان (¬٣) وأحمد (¬٤) والطحاوي (¬٥).

والمفضل بن المهلب عند أحمد (¬٦) وأبي داود (¬٧) والنسائي (¬٨).

وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد (¬٩).

وعون بن عبد الله عند أبي عوانة (¬١٠).

والشعبي عند الشيخين (¬١١) وأبي داود (¬١٢) وأحمد (¬١٣) والنسائي (¬١٤) وابن ماجه (¬١٥) وابن حبان (¬١٦) وغيرهم (¬١٧).

وقد رواه النَّسَائِي (¬١٨) من مسند بشير والد النعمان فشذَّ بذلك.

قوله: (نحلت ابني هذا) بفتح النون والحاء المهملة: أي أعطيت، والنحلة بكسر النون وسكون المهملة: العطية بغير عوض.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 187 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.