Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 189

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد

يرتجعه أيضًا، فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله ﷺ، تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن رجوعه فيها ويكون مجيئه للإشهاد إلى النبي ﷺ مرة واحدة وهي الأخيرة، وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره، أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة وبعضها أخرى، فسمع كلٌّ ما رواه فاقتصر عليه". اهـ.

ولا يخفى ما في هذا الجمع من التكلف.

وقد وقع في رواية عند ابن حبان (¬١) عن النعمان قال: سألت أُمي أَبي بعضَ الموهبة لي من ماله، زاد مسلم (¬٢) والنسائي (¬٣) من هذا الوجه: "فالتوى بها سنة" أي: مطلها.

وفي رواية لابن حبان (¬٤) أيضًا: "بعد حولين"، ويجمع بينها بأن المدة كانت سنة وشيئًا فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى.

وفي رواية له (¬٥) قال: "فأخذ بيدي وأنا غلام"، ولمسلم (¬٦): "انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ﷺ "، ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه.

قوله: (فقال: أرجعه)، لفظ مسلم (¬٧): "اردده".

وله (¬٨) أيضًا والنسائي (¬٩): "فرجع فرد عطيته".

ولمسلم (¬١٠) أيضًا: "فرد تلك الصدقة". زاد في رواية لابن حبان (¬١١): "لا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 189 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.