Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 190

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد

تشهدني على جور" ومثله لمسلم (¬١)، وقد تقدم لابن حبان (¬٢) أيضًا والطبراني (¬٣) مثل ذلك، وذكر هذا اللفظ البخاري (¬٤) تعليقًا في الشهادات.

وفي رواية لابن حبان (¬٥) من طريق أخرى: "لا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور".

وله [في] (¬٦) طريق أخرى (¬٧) أيضًا: "فإني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري".

وله (¬٨) وللنسائي (¬٩) من طريق أخرى: "فأشهد على هذا غيري".

ولعبد الرزاق (¬١٠) عن طاوس مرسلًا: "لا أشهد إلا على [الحق، لا] (¬١١) أشهد بهذه".

وللنسائي (¬١٢): "فكره أن يشهد له".

وفي رواية لمسلم (¬١٣): "اعدلوا بين أولادكم في النِحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر".

ولأحمد (¬١٤): "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ "، قال: بلى، قال: فلا إذن".

ولأبي داود (¬١٥): "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبِرُّوك".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 190 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.