تشهدني على جور" ومثله لمسلم (¬١)، وقد تقدم لابن حبان (¬٢) أيضًا والطبراني (¬٣) مثل ذلك، وذكر هذا اللفظ البخاري (¬٤) تعليقًا في الشهادات.
وفي رواية لابن حبان (¬٥) من طريق أخرى: "لا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور".
وله [في] (¬٦) طريق أخرى (¬٧) أيضًا: "فإني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري".
وله (¬٨) وللنسائي (¬٩) من طريق أخرى: "فأشهد على هذا غيري".
ولعبد الرزاق (¬١٠) عن طاوس مرسلًا: "لا أشهد إلا على [الحق، لا] (¬١١) أشهد بهذه".
وللنسائي (¬١٢): "فكره أن يشهد له".
وفي رواية لمسلم (¬١٣): "اعدلوا بين أولادكم في النِحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر".
ولأحمد (¬١٤): "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ "، قال: بلى، قال: فلا إذن".
ولأبي داود (¬١٥): "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبِرُّوك".