Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 191

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد

وللنسائي (¬١): "ألا سوَّيت بينهم؟ "، وله (¬٢) ولابن حبان (¬٣): "سَوِّ بَيْنَهمْ".

قال الحافظ (¬٤): واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد.

قوله: (أفعلت هذا بولدك كلهم؟)، قال مسلم: أما معمر ويونس فقالا: "أكل بنيك"، وأما الليث وابن عيينة [فقالا] (¬٥): "أكُل ولدك".

قال الحافظ (¬٦): ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل الذكور والإناث، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورًا فظاهر، وإن كانوا إناثًا وذكورًا فعلى سبيل التغليب.

١٨/ ٢٤٨٣ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "العَائِدُ فِي هِبتِهِ كالعائِدِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٧).

وَزَادَ أحْمَدُ (¬٨) وَالبخارِيُّ (¬٩): "لَيْسَ لَنا مَثَلُ السّوءِ" [صحيح]

ولأحْمَدَ فِي روَايَة (¬١٠): قالَ قَتادَةُ: وَلا أعْلَمُ القَيْءَ إلَّا حَرَامًا). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 191 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.