قال في الفتح (¬١): اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض. اهـ.
وقد أخرج مالك (¬٢) عن عمر أنه قال: "مَنْ وهب هبةً يرجو ثوابها فهي ردٌّ على صاحبها ما لم يثب منها".
ورواه البيهقي (¬٣) عن ابن عمر مرفوعًا وصححه الحاكم (¬٤).
قال الحافظ (¬٥): والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر، ورواه عبد الله بن موسى مرفوعًا، قيل: وهو وهم.
قال الحافظ (¬٦): صحَّحه الحاكم وابن حزم (¬٧)، ورواه ابن حزم (¬٨) أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها"، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (¬٩) والدارقطني (¬١٠).
ورواه الحاكم (¬١١) من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع"، ورواه الدارقطني (¬١٢) من حديث ابن عباس،
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 194 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5214)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.