Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 194

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد

قال في الفتح (¬١): اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض. اهـ.

وقد أخرج مالك (¬٢) عن عمر أنه قال: "مَنْ وهب هبةً يرجو ثوابها فهي ردٌّ على صاحبها ما لم يثب منها".

ورواه البيهقي (¬٣) عن ابن عمر مرفوعًا وصححه الحاكم (¬٤).

قال الحافظ (¬٥): والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر، ورواه عبد الله بن موسى مرفوعًا، قيل: وهو وهم.

قال الحافظ (¬٦): صحَّحه الحاكم وابن حزم (¬٧)، ورواه ابن حزم (¬٨) أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها"، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (¬٩) والدارقطني (¬١٠).

ورواه الحاكم (¬١١) من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع"، ورواه الدارقطني (¬١٢) من حديث ابن عباس،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 194 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.