Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 195

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد

قال الحافظ (¬١): وسنده ضعيف.

قال ابن الجوزي (¬٢): أحاديث ابن عمر، وأبي هريرة، وسمرة، ضعيفة وليس منها ما يصح.

وأخرج الطبراني في الكبير (¬٣) عن ابن عباس مرفوعًا: "من وهب هبةً فهو أحقُّ بها حتى يثاب عليها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل منه".

فإن صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الباب، فيجوز الرجوع في الهبة قبل الإثابة عليها.

ومفهوم حديث سمرة يدلُّ على جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم.

قوله: (إلا الوالد فيما يعطي ولده) استدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه، وإليه ذهب الجمهور (¬٤).

وقال أحمد (¬٥): لا يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقًا، وحكاه في البحر (¬٦) عن أبي حنيفة والناصر والمؤيد بالله تخريجًا له.

وحكى في الفتح (¬٧) عن الكوفيين أنه لا يجوز للأب الرجوع إذا كان الابن الموهوب له صغيرًا أو كبيرًا وقبضها، وهذا التفصيل لا دليل عليه.

واحتج المانعون مطلقًا بحديث ابن عباس المذكور في الباب، ويرد عليهم الحديث المذكور بعده المقترن بمخصصه.

ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور الأحاديث الآتية في الباب الذي بعد (¬٨) هذا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 195 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.