Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 198

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الخامس] باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده

وأبُو دَاوُدَ (¬١)، وَقالَ فِيهِ: إنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: إنَّ لي مالًا وَوَلَدًا، وَإنَّ وَالِدي … الحَديثَ). [صحيح]

حديث عائشة أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (¬٢) والحاكم (¬٣).

ولفظ أحمد أخرجه أيضًا الحاكم (¬٤) وصححه أبو حاتم (٢) وأبو زرعة، وأعله ابن القطان (¬٥) بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان.

وزعم الحاكم في موضع من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ: "أموالهم لكم إذا احتجتم إليها"، أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول الذي فيه الأمر بالأكل من أموال الأولاد، ووهم في ذلك فنهما لم يخرجاه.

وقال أبو داود (¬٦) زيادة: "إذا احتجتم إليها" منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدثني به حماد ووهم فيه. وحديث جابر قال ابن القطان (¬٧): إسناده صحيح.

وقال المنذري (¬٨): رجاله ثقات. وقال الدارقطني (¬٩): تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وطريق أخرى عند الطبراني في الصغير (¬١٠) والبيهقي في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 198 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.