Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 199

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الخامس] باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده

الدلائل (¬١) فيها قصة مطولة.

وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن خزيمة (¬٢) وابن الجارود (¬٣).

وفي الباب عن سمرة عند البزار (¬٤).

وعن عمر عند البزار (¬٥) أيضًا.

وعن ابن مسعود عند الطبراني (¬٦).

وعن ابن عمر عند أبي (¬٧) يعلى، وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد [أو] (¬٨) لم يأذن، ويجوز له أيضًا أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.

وقد حكى في البحر (¬٩) الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 199 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.