وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن خزيمة (¬٢) وابن الجارود (¬٣).
وفي الباب عن سمرة عند البزار (¬٤).
وعن عمر عند البزار (¬٥) أيضًا.
وعن ابن مسعود عند الطبراني (¬٦).
وعن ابن عمر عند أبي (¬٧) يعلى، وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد [أو] (¬٨) لم يأذن، ويجوز له أيضًا أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.
وقد حكى في البحر (¬٩) الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 199 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5219)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.