Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 200

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب السادس] باب في العمرى والرقبى

قوله: (يريد أن يجتاح) بالجيم بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة: وهو الاستئصال كالإجاحة، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال، كذا في القاموس (¬١).

قوله: (أنت ومالك لأبيك) قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه.

[الباب السادس] باب في العُمرى والرُّقبى

٢٣/ ٢٤٨٨ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "العُمْرَى مِيراثٌ لأهْلِها"، أوْ قالَ: "جائِزَةٌ" مُتَّفَق عَلَيْهِ) (¬٢). [صحيح]

٢٤/ ٢٤٨٩ - (وَعَنْ زيدِ بن ثَابِتٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لمُعَمِّرِه مَحْياهُ ومَمَاتُهُ، لا تَرْقُبُوا، مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيل المِيرَاثِ" رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٣) وأبُو دَاوُدَ (¬٤) والنَّسائيُّ (¬٥).

وفَي لَفْظٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "الرُّقْبَى جائِزَةٌ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ (¬٦).

وفِي لَفْظٍ: جَعَلَ الرُّقْبَى للَّذِي أرْقَبها. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧) والنَّسَائيُّ (¬٨).

وفي لَفْظٍ: "جَعَلَ الرُّقْبَى للوارث"، رواه أحمد (¬٩). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 200 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.