قوله: (يريد أن يجتاح) بالجيم بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة: وهو الاستئصال كالإجاحة، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال، كذا في القاموس (¬١).
قوله: (أنت ومالك لأبيك) قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه.
[الباب السادس] باب في العُمرى والرُّقبى
٢٣/ ٢٤٨٨ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "العُمْرَى مِيراثٌ لأهْلِها"، أوْ قالَ: "جائِزَةٌ" مُتَّفَق عَلَيْهِ) (¬٢). [صحيح]
٢٤/ ٢٤٨٩ - (وَعَنْ زيدِ بن ثَابِتٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لمُعَمِّرِه مَحْياهُ ومَمَاتُهُ، لا تَرْقُبُوا، مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيل المِيرَاثِ" رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٣) وأبُو دَاوُدَ (¬٤) والنَّسائيُّ (¬٥).
وفَي لَفْظٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "الرُّقْبَى جائِزَةٌ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ (¬٦).
وفِي لَفْظٍ: جَعَلَ الرُّقْبَى للَّذِي أرْقَبها. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧) والنَّسَائيُّ (¬٨).
وفي لَفْظٍ: "جَعَلَ الرُّقْبَى للوارث"، رواه أحمد (¬٩). [صحيح]