قوله: (مَحياهُ ومَماتَه) بفتح الميمين: أي مدة حياته وبعد موته.
قوله: (لا تعمروا) إلخ، قال القرطبي (¬١): لا يصحّ حمل هذا النهي على التحريم، لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز.
وقيل: إن النهي يتوجه إلى اللفظ الجاهلي؛ لأن الجاهلية كانت تستعملها كما تقدم.
وقيل: النهي يتوجه إلى الحكم ولا ينافي الصحة. وفيه نظر؛ لأن معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله ﷺ: "العمرى جائزةٌ".
قوله: (فمن أُعمر) بضم الهمزة، وكذا قوله: (أو أُرقبه).
قوله: (ولعِقْبه) بكسر القاف وسكونها [للتخفيف] (¬٢)، والمراد ورثته الذي يأتون بعده.
قوله: (حديقة) هي البستان يكون عليه الحائط، فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن الحائط [أحدق] (¬٣) بها: أي أحاط، ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط.
قوله: (شرع) بفتح الشين المعجمة والراء: أي سواء. ذكر معنى ذلك في القاموس (¬٤).
[الباب السابع] باب ما جاءَ في تصرُّف المرأة في مالها ومال زوجها
٢٩/ ٢٤٩٤ - (عَنْ عائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعامِ زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَهَا أجْرُها بِما أنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِها أجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلكَ لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ منْ أجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا"، رَوَاهُ