Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 207

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب السابع] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها

قوله: (مَحياهُ ومَماتَه) بفتح الميمين: أي مدة حياته وبعد موته.

قوله: (لا تعمروا) إلخ، قال القرطبي (¬١): لا يصحّ حمل هذا النهي على التحريم، لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز.

وقيل: إن النهي يتوجه إلى اللفظ الجاهلي؛ لأن الجاهلية كانت تستعملها كما تقدم.

وقيل: النهي يتوجه إلى الحكم ولا ينافي الصحة. وفيه نظر؛ لأن معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله ﷺ: "العمرى جائزةٌ".

قوله: (فمن أُعمر) بضم الهمزة، وكذا قوله: (أو أُرقبه).

قوله: (ولعِقْبه) بكسر القاف وسكونها [للتخفيف] (¬٢)، والمراد ورثته الذي يأتون بعده.

قوله: (حديقة) هي البستان يكون عليه الحائط، فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن الحائط [أحدق] (¬٣) بها: أي أحاط، ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط.

قوله: (شرع) بفتح الشين المعجمة والراء: أي سواء. ذكر معنى ذلك في القاموس (¬٤).

[الباب السابع] باب ما جاءَ في تصرُّف المرأة في مالها ومال زوجها

٢٩/ ٢٤٩٤ - (عَنْ عائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعامِ زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَهَا أجْرُها بِما أنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِها أجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلكَ لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ منْ أجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا"، رَوَاهُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 207 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.