الجَماعَةُ) (¬١). [صحيح]
٣٠/ ٢٤٩٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إذَا أَنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجها عَنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أجْرهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬٢).
وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٣). [صحيح]
وَرُوِيَ أيْضًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا في المَرأةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا. قالَ: لا، إلَّا مِنْ قُوتِهَا والأجْرُ بَيْنَهمَا. ولَا يَحِلُّ لَهَا أنْ تَصَدَّقَ منْ مال زَوْجِها إلَّا بإِذْنِهِ) (¬٤). [صحيح موقوف]
٣١/ ٢٤٩٦ - (وَعَنْ أَسَمَاء بِنْتِ أبي بَكْرٍ أنهَا قالَتْ: يا رَسُولَ الله لَيْسَ لي شَيء إلَّا ما أدْخَلَ عَليّ الزّبَيْرُ، فَهَلْ عَليّ جُناحٌ أنْ أُرْضِخَ مَمّا يُدْخِلُ عَليَّ؟ فَقالَ: "ارْضِخي ما اسْتَطَعْتِ وَلا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْك" مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬٥). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ عَنْها: "أنَّهَا سألَتِ النَّبِيَّ ﷺ: إنَّ الزبَيْرَ رَجُل شَدِيدٌ، وَيأتِيني المِسْكِينُ فأتَصَدَّقُ عَلَيْه مِنْ بَيْتِهِ بِغَيرِ إذْنِهِ، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: "ارْضِخِي وَلا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْكِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٦). [إسناده صحيح]
أثر أبي هريرة الموقوف عليه سكت عنه أبو داود (¬٧) والمنذري (¬٨)، [وإسناده