Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 215

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب السابع] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها

الحديث سكت عنه أبو داود (¬١) والمنذري (¬٢). وقد أخرجه البيهقي (¬٣) والحاكم في المستدرك (¬٤)، وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن. وقد صحح له الترمذي أحاديث، [ومن دون عمرو بن شعيب هم رجال الصحيح عند أبي داود.

وفي الباب عن خيرة (¬٥) امرأة كعب بن مالك عن النبي ﷺ (¬٦) نحوه] (¬٧).

قوله: (أمر) (¬٨) أي: عطية من العطايا، ولعله عدل عن العطية إلى الأمر لما بين لفظ المرأة والأمر من الجناس الذي هو نوع من أنواع البلاغة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 215 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.