Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 218

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الثامن] باب ما جاء في تبرع العبد

حديث سلمان الأول في إسناده ابن إسحاق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وحديث سلمان الثاني في إسناده أبو مرة سلمة بن معاوية. قال في مجمع الزوائد (¬١): ولم أجد من ترجمه. اهـ.

ويشهد لصحة معناه ما في صحيح البخاري (¬٢) من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذ أتي بطعام يسأل: "أهدية أم صدقة؟ "، فإن قيْل: صدقة، قال لأصحابه: "كلوا"، وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم".

والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

قوله: (قال: نعم والأجر بينكما)، فيه دليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه وأنَّه يكونُ شريكًا للمولى في الأجر.

وقد بوَّب البخاري في صحيحه (¬٣) لذلك فقال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.

وقال أبو موسى عن النبي ﷺ: "هو أحد المتصدقين"، ثم أورد حديث عائشة (¬٤) قالت: قال النبي ﷺ: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ".

قال ابن رشيد (¬٥): نبه - يعني البخاري - بالترجمة على أن هذا الحديث

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 218 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.