وأما مجرد الاحتمالات فليست مما تقوم به الحجة.
[الباب الثامن] باب ما جاء في تبرع العبد
٣٥/ ٢٥٠٠ - (عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلى آبي اللَّحْمِ قالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسألْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مَوْلايَ بشَيْءٍ؟ قالَ: "نَعَمْ والأجْرُ بَيْنَكُما"، رَوَاهُ مُسْلمٌ) (¬١). [صحيح]
٣٦/ ٢٥٠١ - (وَعَنْهُ قَالَ: أمَرَنِي مَوْلايَ أنْ أقْدِر لَحْمًا، فَجاءَنِي مسْكِينٌ فأطْعَمْته مِنْهُ فَضَرَبَنِي، فأتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذلكَ، فَدَعاهُ فَقَالَ: "لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ "، فَقَالَ: يُعْطي طَعامي مِنْ غَيْر أنْ آمُرَهُ، فَقالَ: "الأجْرُ بَيْنَكُما"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢) وَمُسْلمٌ (¬٣) وَالنّسائيّ) (¬٤). [صحيح]
٣٧/ ٢٥٠٢ - (وَعَنْ سَلْمانَ الفارِسيِّ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِطَعامٍ وأنا مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، فأمَرَ أصحَابَهُ فأكَلُوا وَلْم يَأكُلْ، ثُمَّ أتَيْتُهُ بِطَعامٍ، فَقُلْتُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ أهْدَيْتُها لَك أكْرِمكَ بها فَإني رأيْتُكَ لا تأكُلُ الصَّدَقَةَ، فأمَرَ أصحَابَهُ فأكَلُوا وأكلَ مَعَهُم. رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٥). [صحيح]
٣٨/ ٢٥٠٣ - (وَعَنْ سَلْمانَ قالَ: كُنْتُ اسْتأذَنْتُ مَوْلايَ فِي ذلكَ فَطَيَّب لي، فاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ فاشْتَرَيتُ ذلكَ الطَّعامَ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٦). [إسناده حسن]