Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 229

  1. [الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف
  2. [الباب الأول] باب ما يعد من الوقف

قال في الفتح (¬١): ويُستنبط منه صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى (¬٢)، وأبي يوسف (¬٣)، وأحمد (¬٤) في الأرجح عنه، وقال به ابن شعبان من المالكية (¬٥)، وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته.

ومن الشافعية ابن سريج وطائفة. وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري (¬٦) شيخُ البخاريِّ جزءا ضخمًا.

واستدل له بقصة عمر هذه، وبقصة راكب البدنة، وبحديث أنس (¬٧) في "أنه ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".

ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط. اهـ.

وقد حكى في البحر (¬٨) جواز الوقف على النفس عن العترة وابن شبرمة والزبيري وابن الصباغ.

وعن الشافعي (¬٩) ومحمد والناصر أنه لا يصح الوقف على النفس، قالوا:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 229 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.