Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 230

  1. [الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف
  2. [الباب الثاني] باب وقف المشاع والمنقول

لأنَّه تمليك فلا يصح أن يتملكه لنفسه من نفسه كالبيع والهبة، ولقوله ﷺ: "سبِّل الثمرة"، وتسبيل الثمرة: تمليكها للغير.

قال في الفتح (¬١): وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل، ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة، والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأنَّ استحقاقه إياه ملكًا غير استحقاقه إياه وقفًا. اهـ.

ويؤيد صحة الوقف على النفس حديث الرجل الذي قال للنبي ﷺ: "عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك"، أخرجه أبو داود (¬٢) والنسائي (¬٣)، وأيضًا المقصود من الوقف تحصيل القربة وهي حاصلة بالصرف إلى النفس.

[الباب الثاني] باب وقف المشاع والمنقول

٤/ ٢٥٠٧ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قالَ عُمَرُ للنَّبِيِّ ﷺ: إنَّ المِائَةَ السَّهْمَ الَّتِي لِي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 230 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.