Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 234

  1. [الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف
  2. [الباب الثاني] باب وقف المشاع والمنقول

وأجاب صاحب المنار (¬١) عن هذا بأنه نظير العتق المشاع، وقد صح ذلك هناك كحديث الستة الأعبد (¬٢) كما صح هنا، وإذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال.

وقد استدل البخاري (¬٣) على صحة وقف المشاع بحديث أنس في قصة بناء المسجد، وأن النبي ﷺ قال: "ثامنوني حائطكم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ﷿".

وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع، ولو كان غير جائز لأنكر عليهم النبي ﷺ قولهم هذا وبيَّن لهم الحكم.

وحكى ابن المنيِّر (¬٤) عن مالك أنَّه لا يجوزُ وقفُ المشاع إذا كان الواقف واحدًا لأنَّه يدخل الضرر على شريكه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 234 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.