Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 238

  1. [الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف
  2. [الباب الثالث] باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه

قال الصوري (¬١): وكذا الباء الموحدة.

قوله: (بخ بخ) كلاهما بفتح الموحدة وسكون المعجمة، وقد ينوّن مع التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرفع لغات.

قال في الفتح (¬٢): وإذا كررت فالاختيار أن تنوّن الأولى وتسكن الثانية، وقد يسكنان جميعًا كما قال الشاعر (¬٣):

بَخْ بَخْ لوالدهِ وللمَوْلودِ

ومعناهما تفخيم الأمر والإعجاب به.

قوله: (رابح) شكَّ القعنبي (¬٤) هل هو بالتحتانية، أو بالموحدة؟ ورواه البخاريُّ عن بالشك.

قوله: (في الأقربين) اختلف العلماء في الأقارب.

فقال أبو حنيفة (¬٥): القرابة: كل ذي رحم محرم من قبل الأب [أو] (¬٦) الأم ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم.

وقال أبو يوسف (¬٧) ومحمد من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل، زاد زفر: ويقدم من قرب وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٨)، وأقل من يدفع له ثلاثة. وعند محمد اثنان. وعند أبي يوسف واحد، ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا إن شرط ذلك.

وقالت الشافعية (¬٩): القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد، مسلمًا كان أو كافرا، غنيًا أو فقيرًا، ذكرًا أو أنثى، وارثًا أو غير وارث، محرمًا أو غير محرم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 238 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.