Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 239

  1. [الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف
  2. [الباب الثالث] باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه

واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين، وقالوا: إنْ وجد جمعٌ محصورون أكثر من ثلاثةٍ استوعبوا.

وقيل: يقتصر على ثلاثةٍ، وإن كانوا غير محصورين فنقل الطحاوي (¬١) الاتفاق على البطلان.

قال الحافظ (¬٢): وفيه نظر؛ لأنَّ عند الشافعية وجهًا بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا يجب التسوية.

وقال أحمد (¬٣) في القرابة كالشافعي إلا أنه أخرج الكافر. وفي رواية عنه: القرابة كل من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه.

وقال مالك (¬٤): يختصُّ بالعصبة سواء كان يرثه أو لا، ويبدأ بفقرائهم حتَّى يغنوا ثم يُعطي الأغنياء، هكذا في الفتح (¬٥).

وحكى في البحر (¬٦) عن مالك: أن ذلكَ يختصُّ بالوارث.

وعند الهادوية (¬٧): أن القرابة والأقارب لمن ولده جدّا أبوي الواقف.

واحتجوا: بأن النبي ﷺ جعل سهم ذوي القربى لبني هاشم، وهاشم جد أبيه عبد الله، وهذا ظاهر في جد الأب، وأما جد الأم فلا، بل هو يدل على خلاف المدّعى من هذه الحيثية، إذ لم يصرف النبي ﷺ إلى من ينسب إلى جد أمه.

وأجاب صاحب شرح الأثمار (¬٨) أن خروج من ينتسب إلى جد الأم هنا مخصص من عموم الآية، والعموم يصح تخصيصه فلا يلزم إذا خص هاهنا أن يخرجوا حيث لم يخصَّ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 239 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.