قال (¬١): وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجر، ومكروهة في عكسه، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه، ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس: "الإضرار في الوصية من الكبائر"، رواه سعيد بن منصور (¬٢) موقوفًا بإسناد صحيح. ورواه النَّسَائِي (¬٣) مرفوعًا ورجاله ثقات.
وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصية بما ثبت في البخاري (¬٤) وغيره (¬٥) عن عائشة أنها أنكرت أن يكون رسول الله ﷺ أوصى وقالت: "متى أوصى وقد مات يبن سَحري ونحري؟ ".
وذلك ما ثبت أيضًا في البخاري (¬٦) عن ابن أبي أوفى أنه قال: "إن النبي ﷺ لم يوص".
وأخرج أحمد (¬٧) وابن ماجه (¬٨)،
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 258 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5278)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.